الخامس:- اتفق العلماء أنه يجوز للحائض والنفساء فعل جميع المناسك إلا الطواف .
السادس:- اتفق العلماء أنه يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما فوق الإزار . والله أعلم .
س51/ اذكر بعض الأحاديث التي يرويها بعض الفقهاء في باب الحيض وهي لا تصح ؟
ج50/ الذي يحضرني منها الآن هو ما يلي:-
منها:- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة"فإن هذا حديث ضعيف لأن في إسناده عبد الملك بن مهران وهو ضعيف في الحديث .
ومنها:- حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان وإذا اغتسلت من الجنابة لم رأسها ولم تغسل بالخطمي والأشنان"فإن هذا الحديث أيضًا لا يثبت أهل الحديث وذلك لتفرد ابن صبيح به وهو في عداد المجهولين. والله أعلم .
ومنها:- حديث أم سلمة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثًا ثم يباشر بعد ذلك"وهذا حديث ضعيف أيضًا لضعف سعيد بن بشير . والله أعلم .
ومنها:- حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:"إن كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار"وهذا الحديث ضعيف بهذا التفصيل وذلك لضعف عبد الكريم البصري . والله أعلم .
ومنها:- حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار"وهذا الحديث ضعيف أيضًا للانقطاع بين عبد الحميد بن عبد الرحمن وعمر فإنه لم يسمع منه . والله أعلم ."