فهرس الكتاب

الصفحة 3349 من 4103

بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة فثنتان، ولو غير مدخول بها [1] (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره [2] فإن قال: إن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق؛ فقامت وقع الثلاث [3] ولو غير مدخول بها [4] وإن قمت فأنت طالق، فطالق، أو ثم طالق؛ وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها [5]

(1) خالف الماتن الإقناع، والمنتهى، وغيرهما، ونبه عليه الشارح بقوله: بخلاف، إلى آخره، وقال في الإنصاف: وقوع طلقتين بقوله: أنت طالق طلقة، معها طلقة؛ لا نزاع فيه، في المدخول بها وغيرها.

(2) في قوله: وإن كرره؛ وما عطف عليه.

(3) لأن الواو لمطلق الجمع.

(4) قال الموفق: وهو قول مالك، والأوزاعي، وحكي عن الشافعي، لأن الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها، فيكون موقعا للثلاث جميعا، فيقعن عليها.

(5) ولو قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق؛ فدخلت،

طلقت طلقتين بكل حال، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وإن كرره ثلاثا، طلقت ثلاثا، وقال الموفق: في قول الجميع، لأن الصفة وجدت، فاقتضى وقوع الطلاق الثلاث، دفعة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت