فهرس الكتاب

الصفحة 3350 من 4103

وتبين غيرها بالأُولى [1] .

(1) وكل طلاق مرتب في الوقوع، يأتي بعضه بعد بعض، لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من واحدة، ويقع بالمدخول بها ثنتان إن أوقعها، وثلاث كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت