فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1015

فروع: أحدها: لو قطع يده من الكوع، فجاء آخر، وقطع من المرفق فمات 492

الثاني: إذا قطع يده فمات بسرايته، فقطعنا يد الجاني فمات 493

الفرع الثالث: إذا قال مستحق القصاص في اليمين لمن عليه القصاص: أخرج يمينك لأقطعها، فأخرج يساره 494

وفيه حالات:

الحالة الأولى: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار إباحتها للقاطع 494

الحالة الثانية: للمخرج أن يقول: دهشت، فلم أدر ماذا أخرجت، فيراجع القاطع في تأويله، 497

الحالة الثالثة: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار أن تقع عن اليمين 498

تنبيهات ثلاثة: 500

الباب الثاني: في العفو 502

وفيه طرفان

الطرف الأول: في حكم العفو الصحيح 502

فرع: على القولين، المحجور عليه إذا عفا 507

فرع آخر: لو صالح من القصاص على ما ئتين من الإبل 508

الطرف الثاني: في بيان العفو الصحيح والفاسد: 508

وفيه أحوال:

الحالة الأولى: الإذن الجاري قبل الجناية 508

الحالة الثانية: أن تجري المسامحة بالعفو بعد القطع وقبل السراية والاندمال 509

الحالة الثالثة: أن يجري العفو بين القطع والموت 510

الحالة الرابعة: إذا عفا بعد القطع عن الطرف على مالٍ 511

الحالة الخامسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب 512

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت