فهرس الكتاب
فروع: أحدها: لو قطع يده من الكوع، فجاء آخر، وقطع من المرفق فمات 492
الثاني: إذا قطع يده فمات بسرايته، فقطعنا يد الجاني فمات 493
الفرع الثالث: إذا قال مستحق القصاص في اليمين لمن عليه القصاص: أخرج يمينك لأقطعها، فأخرج يساره 494
وفيه حالات:
الحالة الأولى: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار إباحتها للقاطع 494
الحالة الثانية: للمخرج أن يقول: دهشت، فلم أدر ماذا أخرجت، فيراجع القاطع في تأويله، 497
الحالة الثالثة: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار أن تقع عن اليمين 498
تنبيهات ثلاثة: 500
الباب الثاني: في العفو 502
وفيه طرفان
الطرف الأول: في حكم العفو الصحيح 502
فرع: على القولين، المحجور عليه إذا عفا 507
فرع آخر: لو صالح من القصاص على ما ئتين من الإبل 508
الطرف الثاني: في بيان العفو الصحيح والفاسد: 508
وفيه أحوال:
الحالة الأولى: الإذن الجاري قبل الجناية 508
الحالة الثانية: أن تجري المسامحة بالعفو بعد القطع وقبل السراية والاندمال 509
الحالة الثالثة: أن يجري العفو بين القطع والموت 510
الحالة الرابعة: إذا عفا بعد القطع عن الطرف على مالٍ 511
الحالة الخامسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب 512