فهرس الكتاب
الحالة السادسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب ومباشرة سبب الاستيفاء 514
الحالة السابعة: أن يعفو بعد أمر الوكيل باستيفاء القصاص 514
التفريع: إن أوجبنا الدية فلا بدّ من الكفارة 515
التفريع: إن قلنا تجب الدية، فعلى العاقلة أو في مال المستناب؟ 516
وفيه أربعة اقسام:
القسم الأول من الكتاب: في بيان الواجب 521
وفيه بابان
الباب الأول: في دية النفس 521
المغلظات 522
التخفيف في الخطأ 525
التغليظ في العمد وشبه العمد 526
فالنظر في صفة الإبل المأخوذة وصنفها وبدلها 527
أما الصفة فيعتبر فيها السن 527
وأما الصنف 528
أما البدل، فالعدول إليه عند العجز عن الإبل، 531
المنقصات:
أولها: الأنوثة 532
وثانيها: الكفر 532
ثالثها: الرق 536
رابعها: الاجتنان، 536
الباب الثاني: في الواجب فيما دون النفس 537
والجنايات الواقعة على ما دون النفس ثلاثة أنواع:
النوع الأول: في الجرح الذي يشق: 537