فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1015

الحالة السادسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب ومباشرة سبب الاستيفاء 514

الحالة السابعة: أن يعفو بعد أمر الوكيل باستيفاء القصاص 514

التفريع: إن أوجبنا الدية فلا بدّ من الكفارة 515

التفريع: إن قلنا تجب الدية، فعلى العاقلة أو في مال المستناب؟ 516

وفيه أربعة اقسام:

القسم الأول من الكتاب: في بيان الواجب 521

وفيه بابان

الباب الأول: في دية النفس 521

المغلظات 522

التخفيف في الخطأ 525

التغليظ في العمد وشبه العمد 526

فالنظر في صفة الإبل المأخوذة وصنفها وبدلها 527

أما الصفة فيعتبر فيها السن 527

وأما الصنف 528

أما البدل، فالعدول إليه عند العجز عن الإبل، 531

المنقصات:

أولها: الأنوثة 532

وثانيها: الكفر 532

ثالثها: الرق 536

رابعها: الاجتنان، 536

الباب الثاني: في الواجب فيما دون النفس 537

والجنايات الواقعة على ما دون النفس ثلاثة أنواع:

النوع الأول: في الجرح الذي يشق: 537

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت