فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1015

إحداها: إذا أشرفت السفينة بثقلها على الغرق فألقى متاعه 638

الثانية: أن يلقي المتاع باستدعاء مستدعٍ بأن قال: ألق متاعك 639

فرع: إذا قال: ألق متاعك وأنا وركبان السفينة ضامنون 640

القسم الثاني من صورة الشركة: الاشتراك في غير الاصطدام 642

وفيه صور:

الأولى: إذا اشترك جماعة في جذب المنجنيق فارتمى الحجر، ورجع عليهم،

وكانوا عشرة، فهلك جميعهم 642

الثانية: إذا قصد الظالم مال شخص أو نفسه 643

الثالثة: لو قطع رجل يد مرتدّ، ثم أسلم المرتدّ، فعاد القاطع 644

الرابعة: لو عكسنا الصورة، فجنى ثلاثة في الردة فأسلم 645

الخامسة: لو جنى أربعة في الردة، 645

السادسة: جنى أربعة على مرتدّ، فلما أسلم 645

السابعة: لو جنى رجلان عليه في الردة، ثم هما 645

الثامنة: لو جنى على حرٍّ خطأً، ثم جنى عليه عمداً 646

التاسعة: إذا قطع العبد يد حرٍّ، فعتق الجاني 647

العاشرة: لو جنى عبد على حرٍّ، ثم جاء إنسان وقطع يد العبد 647

فرع: إذا تخاصم رجلان، فشهرا سيفيهما، وتقاتلا 648

القسم الثالث من الكتاب: في بيان ضرب الدية على العاقلة. 649

وفيه ثلاثة أركان:

الركن الأول: فيمن تجب عليه 651

الجهة الأولى للتحمل: العصوبة 651

الجهة الثانية: الولاء 653

الجهة الثالثة: بيت مال المسلمين 658

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت