فهرس الكتاب
إحداها: إذا أشرفت السفينة بثقلها على الغرق فألقى متاعه 638
الثانية: أن يلقي المتاع باستدعاء مستدعٍ بأن قال: ألق متاعك 639
فرع: إذا قال: ألق متاعك وأنا وركبان السفينة ضامنون 640
القسم الثاني من صورة الشركة: الاشتراك في غير الاصطدام 642
وفيه صور:
الأولى: إذا اشترك جماعة في جذب المنجنيق فارتمى الحجر، ورجع عليهم،
وكانوا عشرة، فهلك جميعهم 642
الثانية: إذا قصد الظالم مال شخص أو نفسه 643
الثالثة: لو قطع رجل يد مرتدّ، ثم أسلم المرتدّ، فعاد القاطع 644
الرابعة: لو عكسنا الصورة، فجنى ثلاثة في الردة فأسلم 645
الخامسة: لو جنى أربعة في الردة، 645
السادسة: جنى أربعة على مرتدّ، فلما أسلم 645
السابعة: لو جنى رجلان عليه في الردة، ثم هما 645
الثامنة: لو جنى على حرٍّ خطأً، ثم جنى عليه عمداً 646
التاسعة: إذا قطع العبد يد حرٍّ، فعتق الجاني 647
العاشرة: لو جنى عبد على حرٍّ، ثم جاء إنسان وقطع يد العبد 647
فرع: إذا تخاصم رجلان، فشهرا سيفيهما، وتقاتلا 648
القسم الثالث من الكتاب: في بيان ضرب الدية على العاقلة. 649
وفيه ثلاثة أركان:
الركن الأول: فيمن تجب عليه 651
الجهة الأولى للتحمل: العصوبة 651
الجهة الثانية: الولاء 653
الجهة الثالثة: بيت مال المسلمين 658