فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1015

أما الصفات فنشترط فيمن يضرب عليه من العاقلة العقل، والبلوغ، والذكورة، واليسار، وموافقة الدين مع الجاني 659

الركن الثاني: في بيان قدر المضروب على العاقلة 663

فرع: إذا كان قدر الواجب قليلاً ولو فُضَّ على جميع العاقلة لعَسُرَ التقسيط 667

الركن الثالث من هذا القسم: في بيان الأجل في ضرب الدية 667

وفيه مسائل:

إحداها: الناقص بالأنوثة، والكفر، والاجتنان 668

الثانية: لو قتل واحد جماعة 668

الثالثة: لو قتل رجل امرأتين 669

الرابعة: إذا اشترك جماعة في قتل واحد 669

الخامسة: لو قتل عبداً كثير القيمة 670

فأما الأطراف، ففيها مسائل

إحداها: لو قطع إحدى يدي مسلم 671

الثانية: لو قطع يدي امرأة 671

الثالثة: لو قطع يدي رجل ورجليه 671

جناية العبد فلا تحملها عاقلته وأقاربه 674

أم الولد إذا جنت 676

القسم الرابع من الكتاب: في بيان دية الجنين 678

وفيه ثلاثة أطراف:

الطرف الأول: في موجب الغرة 678

شروط فيمن تجب فيه الغرة:

أن يكون جنيناً 678

أن يكون ميتاً 680

أن يكون منفصلاً 681

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت