فهرس الكتاب
أما الصفات فنشترط فيمن يضرب عليه من العاقلة العقل، والبلوغ، والذكورة، واليسار، وموافقة الدين مع الجاني 659
الركن الثاني: في بيان قدر المضروب على العاقلة 663
فرع: إذا كان قدر الواجب قليلاً ولو فُضَّ على جميع العاقلة لعَسُرَ التقسيط 667
الركن الثالث من هذا القسم: في بيان الأجل في ضرب الدية 667
وفيه مسائل:
إحداها: الناقص بالأنوثة، والكفر، والاجتنان 668
الثانية: لو قتل واحد جماعة 668
الثالثة: لو قتل رجل امرأتين 669
الرابعة: إذا اشترك جماعة في قتل واحد 669
الخامسة: لو قتل عبداً كثير القيمة 670
فأما الأطراف، ففيها مسائل
إحداها: لو قطع إحدى يدي مسلم 671
الثانية: لو قطع يدي امرأة 671
الثالثة: لو قطع يدي رجل ورجليه 671
جناية العبد فلا تحملها عاقلته وأقاربه 674
أم الولد إذا جنت 676
القسم الرابع من الكتاب: في بيان دية الجنين 678
وفيه ثلاثة أطراف:
الطرف الأول: في موجب الغرة 678
شروط فيمن تجب فيه الغرة:
أن يكون جنيناً 678
أن يكون ميتاً 680
أن يكون منفصلاً 681