فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 1015

لو وقع النزاع في موجب الغرة بين الجاني والمرأة وذلك في خمسة أمور: 684

بماذا يعرف حقيقة حياة الجنين 685

الطرف الثاني: في اختلاف صفات الجنين

النظر في الجنين الكافر والجنين الرقيق 687

فرعان: أحدهما: متولد بين نصراني ومجوسي ... 688

الفرع الثاني: جنى على ذمية فأسلمت، وأجهضت، 689

النظر الثاني: في الجنين الرقيق 690

وفيه مسألتان:

إحداهما: لو كانت الأم زمنة مقطوعة الأطراف، والجنين سليم 690

الثانية: الجنين مقطوع أوزمن والأم سليمة ... 691

فرعان:

أحدهما: إذا جنى السيدان على جارية حامل مشتركة بينهما، ثم أعتقاها، فأجهضت 692

الفرع الثاني: خلف الرجل زوجة حاملاً وأخاً لأب وأم، وخلف عبداً، فجنى العبد على بطن الزوجة فأجهضت جنيناً ميتاً 692

الطرف الثالث: في صفة الغرة وقيمتها وسنها وبدلها 694

باب كفارة القتل 699

أما القتل فلا يعتبر فيه إلا اسم القتل وانتفاء الإباحة 699

وأما القاتل ففيه قيدان

أحدهما: الالتزام للأحكام، 699

وأما قولنا: كل ملتزم حي 700

فرع: لو اصطدمت امرأتان حاملتان وماتتا، وهلكت الأجنة 700

أما القتيل، فكل آدمي معصوم 701

ثم إذا فرعنا على المذهب، فلو مات ولم يصم، 702

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت