فهرس الكتاب
لو وقع النزاع في موجب الغرة بين الجاني والمرأة وذلك في خمسة أمور: 684
بماذا يعرف حقيقة حياة الجنين 685
الطرف الثاني: في اختلاف صفات الجنين
النظر في الجنين الكافر والجنين الرقيق 687
فرعان: أحدهما: متولد بين نصراني ومجوسي ... 688
الفرع الثاني: جنى على ذمية فأسلمت، وأجهضت، 689
النظر الثاني: في الجنين الرقيق 690
وفيه مسألتان:
إحداهما: لو كانت الأم زمنة مقطوعة الأطراف، والجنين سليم 690
الثانية: الجنين مقطوع أوزمن والأم سليمة ... 691
فرعان:
أحدهما: إذا جنى السيدان على جارية حامل مشتركة بينهما، ثم أعتقاها، فأجهضت 692
الفرع الثاني: خلف الرجل زوجة حاملاً وأخاً لأب وأم، وخلف عبداً، فجنى العبد على بطن الزوجة فأجهضت جنيناً ميتاً 692
الطرف الثالث: في صفة الغرة وقيمتها وسنها وبدلها 694
باب كفارة القتل 699
أما القتل فلا يعتبر فيه إلا اسم القتل وانتفاء الإباحة 699
وأما القاتل ففيه قيدان
أحدهما: الالتزام للأحكام، 699
وأما قولنا: كل ملتزم حي 700
فرع: لو اصطدمت امرأتان حاملتان وماتتا، وهلكت الأجنة 700
أما القتيل، فكل آدمي معصوم 701
ثم إذا فرعنا على المذهب، فلو مات ولم يصم، 702