ويجري ذلك فيما لو كانت الجانية امرأة، فنكحها المجني عليه بالأرش [1] في أن الصداق هل يصح أم لا؟ [2]
وأكثر هذا متعلق [3] بكتاب الديات، وسندخل في كتاب الديات ما يتعلق بالقصاص، ولكنا ذكرنا في هذا الكتاب جميع خصائص القصاص، فلا يشذ منه إلا قليل.
والله أعلم بالصواب.
(1) في (م) : فالأرش.
(2) ا نظر: الوسيط: 4/ 58، الوجيز: 2/ 141، العزيز: 10/ 308، روضة الطالبين: 7/ 114.
(3) في (م) : يتعلق.