فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1015

ويجري ذلك فيما لو كانت الجانية امرأة، فنكحها المجني عليه بالأرش [1] في أن الصداق هل يصح أم لا؟ [2]

وأكثر هذا متعلق [3] بكتاب الديات، وسندخل في كتاب الديات ما يتعلق بالقصاص، ولكنا ذكرنا في هذا الكتاب جميع خصائص القصاص، فلا يشذ منه إلا قليل.

والله أعلم بالصواب.

(1) في (م) : فالأرش.

(2) ا نظر: الوسيط: 4/ 58، الوجيز: 2/ 141، العزيز: 10/ 308، روضة الطالبين: 7/ 114.

(3) في (م) : يتعلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت