فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 1015

ضراراً [1] على الطارقين. ثم اتفق الأصحاب على أن ذلك بشرط سلامة العاقبة، فلو سقط وأتلف شيئاً، وجب الضمان؛ لأنه أخرجه لغرض نفسه، لا في ملكه، فصار كحفر [2] البئر لغرض نفسه في الشارع، ولم يكن كحفر البئر في ملكه، فإنه ليس مقيّداً بشرط السلامة؛ لأن الحجر في الأملاك عظيم [3] .

وأما الاتساع في الارتفاق بغير الملك فارتكاب [الغرر] [4] ، والتزام الحفظ فيه غير بعيد [5] .

والميزاب دائر بين التصرف في الملك وبين إشراع الجناح، فإن بعضه مشرّع، وبعضه في ملكه، ولا غناء بالملك عن الارتفاق به؛ بخلاف إشراع الجناح [6] . وفي [7] وجوب الضمان بسقوط الميزاب وجهان: أحدهما: أنه لا يجب؛ لأنه من مرافق الملك. والثاني: أنه يجب كالجناح [8] .

فإن قلنا: يجب، فلو سقط القدر البارز، وجب الضمان، فإن سقط الكل فالداخل في الملك له حكم الموضوع على الملك، فلا ضمان بسقوطه، والمخرج فيه الضمان، ففي التقسيط [9] وجهان: أحدهما: (التنصيف) ؛ لتقابل [10] حكمين. والثاني: التقسيط [11]

(1) في (م) : ضرارها.

(2) [102/ 2/ م] .

(3) انظر: نهاية المطلب:17:ل/167،الحاوي الكبير: 12/ 381، 382، المهذب: 5/ 90، الوسيط: 4/ 83، الوجيز: 2/ 151، البيان:11/ 463،العزيز:10/ 424، روضة الطالبين: 7/ 174.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 382، المهذب: 5/ 90، الوسيط: 4/ 83، الوجيز: 2/ 151، البيان: 11/ 463، 464،العزيز:10/ 422، روضة الطالبين: 7/ 175.

(6) في (م) : العمل.

(7) في (م) : ففي.

(8) الأظهر: يضمن. العزيز:10/ 426، روضة الطالبين: 7/ 175. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 382، الوسيط: 4/ 83، الوجيز: 2/ 151، البيان: 11/ 464.

(9) في (م) : السقط.

(10) في (م) : بمعامل.

(11) في (م) : القسط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت