فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 436

فلو رمى الجمرة الثانية قبل الأولى لا تصح الثانية حتى يعيدها بعد الأولى، أو رمى الثالثة قبل الثانية لا تصح الثالثة] حتى [[1] يعيدها بعد الثانية، حتى لو ترك حصاة من الجمرة الأولى لا يصح رمي الثانية، والثالثة. ولو رمى الجمرات كلها وترك حصاة لا يدري من أيها ترك يأخذ بأسوء الأحوال وهي أنه تركها من الأولى فيجب أن يتمها، ويعيد الثانية، والثالثة [2] .

ولو فرق الحصيات في جمرة واحدة تفريقًا فاحشًا، أو فرق الجمرات ففيه وجهان [3] كما لو فرق الطواف.

فلو ترك، أو نسي رمي أيام التشريق حتى غربت الشمس من يوم النفر الثاني فلا رمي بعده لفوات الوقت. ثم فيه قولان:

أصحهما: يجب عليه ثلاثة دماء للرمي [4] ، كل يوم دمٌ، وإن كان ترك معها رمي جمرة العقبة يوم النحر فعليه أربعة [5] دماء؛ لأن رمي كل يوم عبادة أخرى.

والثاني: لا يجب لرمي أيام التشريق إلا دمٌ واحد [6] ؛ كما لو ترك رمي يوم واحد لا يجب لكل جمرة دم. فعلى هذا إن كان قد ترك معها رمي جمرة العقبة يوم النحر

(1) ساقطة في المخطوط.

(2) انظر: نهاية المطلب (4/ 329) ، المجموع (8/ 169) .

(3) الصحيح في المذهب أن الموالاة سنة، وليست بشرط. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 397، 442) ، المجموع (8/ 141) .

(4) في المخطوط: ثلث دم الرمي. /

(5) في المخطوط: أربع.

(6) ذكر الرافعي، والنووي: أن مقتضى كلام الجمهور تصحيح هذا القول، وممن رجحه أيضًًا من المتأخرين ابن حجر، والرملي. وفي المذهب قول ضعيف لم يذكره المصنف: أن كل جمرة تعتبر بدم كامل، فيكون عليه في ترك أيام التشريق الثلاثة مع يوم النحر عشرة دماء. انظر: العزيز شرح الوجيز (2/ 443) ، روضة الطالبين ... (3/ 111) ، تحفة المحتاج (4/ 138) ، نهاية المحتاج (3/ 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت