فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 436

أشهر الحج فلا يضر. ولو مضت سنة الإمكان ولم يحج بطلت الإجارة [1] .

ولا يجب تسليم الأجرة في مجلس العقد [2] .

ولا يجوز للأجير أن يستنيب الغير [3] .

أما إذا لزم ذمته: يجوز وإن كان قبل خروج القوافل.

وهل يجب تسليم الأجرة في المجلس؟ فيه وجهان: أصحهما: يجب [4] ، كما في السلم يجب تسليم رأس المال في مجلس العقد.

ثم ينظر: إن قال: ألزمت ذمتك لتحج عني، ولم يعين سنة فالأولى أن يحج في أول سنة الإمكان، فإن أخر إلى سنة أخرى جاز، وللمستأجر الفسخ إن لم يحج في أول سنة الإمكان [5] .

فإن عين المستأجر أول سنة الإمكان، أو سنة أخرى فلم يحج فيها هل ينفسخ عقد الإجارة بمضيها؟ فيه قولان، بناءً على انقطاع المسلم فيه عند المحل هل يوجب انفساخ العقد؟ فيه قولان: أصحهما: لا ينفسخ، بل المستأجر بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أجاز الحج في السنة الثانية [6] .

وإن كان الاستئجار عن ميت: فعلى الولي مراعاة النظر في الفسخ، والإجازة، فإن كانت المصلحة في فسخ الإجارة لخوف إفلاس الأجير، أو هرب فلم يفسخ

(1) انظر: نهاية المطلب (4/ 368، 379) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 309) .

(2) هذا أصل في كل إجارة انعقدت على عين. انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 83) ، روضة الطالبين (5/ 174) .

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 310) ، المجموع (7/ 88) .

(4) وصححه النووي. انظر: منهاج الطالبين (1/ 76) ، تحفة المحتاج (6/ 125)

(5) ذكر إمام الحرمين، والماوردي، والرافعي، والنووي وغيرهم: أن الحكم عند الإطلاق، وعدم تحديد سنة معينة، محمول على التعجيل في السنة الأولى، فيحمل حكمه على الخلاف فيها. انظر: نهاية المطلب (4/ 370) ، الحاوي (4/ 259) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 313) ، المجموع (7/ 93) .

(6) وصحح هذا الوجه الرافعي، والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 313) ، المجموع (7/ 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت