فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 436

ولو قتل صيدًا مملوكًا يجب عليه الجزاء لله، والقيمة لمالكه [1] .

ولو أصاب المحرم شيئًا من الطيور فهي قسمان: حمام، وغير حمام.

أما الحمام: وهو كل ما عبّ، وهدر [2] . مثل: اليمام، والفواخت [3] ، والقمري، والدبسي [4] يجب فيها شاة إذا قتلها المحرم، أو في الحرم؛ لإجماع الصحابة]- رضي الله عنهم - [عليه[5] ، وشبهتها بالشاة من حيث أنها تستأنس بالأنسي كالشاة. وإن شاء ذبحها، وإن شاء صرف قيمتها إلى الطعام يتصدق به، وإن شاء صام [6] .

وأما غير الحمام فقسمان: قسم: هو أصغر منه: كالزُّرْزُور [7] ، والعصفور، والضُّوَع [8] ، والقنبر [9] ، والبلبل، والعندليب ونحوه ففيها قيمتها تصرف إلى الطعام. فإن شاء تصدق به، وإن شاء صام.

(1) هذا المذهب المنصوص عليه، وعن المزني: أنه يلزمه القيمة لمالكه فقط. انظر: مختصر المزني (72) ، المهذب ... (1/ 211) .

(2) قال الشافعي: ما عب في الماء عبًا من الطائر فهو حمام، وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام. انظر: الأم (3/ 509) .

(3) (الفواخت) جمع، واحده فاختة، وهي ضرب من الحمام المطوق. انظر: لسان العرب (2/ 65) .

(4) (الدبسي) طائر صغير، قيل: هو ذكر اليمام. انظر: لسان العرب (6/ 76) ، القاموس المحيط (700) .

(5) نقل الإجماع: ابن عبد البر في الاستذكار (4/ 382) ، وابن قدامة في المغني (3/ 66) .

(6) انظر: الأم (3/ 506، 533) ، مختصر المزني (72) ، المهذب (1/ 217) .

(7) (الزُّرزُور) طائر أكبر قليلا من العصفور، وله منقار طويل ذو قاعدة عريضة، جناحاه طويلان مذببان. انظر: المعجم الوسيط (1/ 392) ، المصباح المنير (252)

(8) (الضُّوَع) كصُرد وعُنب قال في القاموس: طائر من طير الليل، أو الكروان، أو ذكر البوم، أو طائر أسود كالغراب طيب اللحم. قال الشافعي: الضوع: طائر دون الحمام. انظر: القاموس المحيط (959) ، لسان العرب (8/ 229) ، الأم (3/ 510) .

(9) (القُنْبَرُ) ويقال أيضًا: القُبَّرُ، واحده القُنْبَرة، أوالقُبَّرة، طائر يشبه الحُمَّرة. و (الحمرة) ضرب من الطير كالعصافير. انظر: لسان العرب (5/ 69) ، (4/ 214) ، مختار الصحاح (217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت