فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 436

وإذا قتل القارن صيدًا لا يجب عليه إلا جزاء واحد؛ لأن أحد النسكين دخل في الثاني [1] .

وقال أبو حنيفة: عليه جزاءان؛ لأنه محرم بنسكين [2] .

ولو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد، أو في الحرم لا يجب إلا جزاء واحد [3] .

وعند ابي حنيفة: في الإحرام يجب على كل واحد جزاء كامل، ووافقنا في الحرم [4] .

وهذا / [5] بخلاف ما لو قتل جماعةٌ رجلًا يجب على كل واحد كفارة كاملة؛ لأن كفارة القتل لا تقبل التبعيض، وجزاء الصيد يقبل التبعيض؛ بدليل أنه لو جرح صيدًا يجب عليه بقدر النقصان، ويجب في الصيد الصغير أقل مما يجب في الكبير، وفي الناقص أقل مما [6] يجب في الكامل، والكفارة لا تجب في الطرف، ولا تختلف باختلاف أحوال المقتول من الصغير، والكبير، والنقصان، والكمال.

ولو اشترك محرم، وحلال في قتل صيد لا يجب على المحرم الإ نصف الجزاء [7] . ولو قتل صيدًا في الحرم لا يجب إلا جزاء واحد. ولو قتل صيدين فأكثر يتكرر عليه الجزاء؛ لأن المُتلف متعدد [8] .

(1) انظر: الأم (3/ 508) ، نهاية المطلب (4/ 426) . وهو مذهلب المالكية، والحنابلة. انظر: المدونة (1/ 444) ، المغني (3/ 242) ، كشاف القناع (2/ 468) .

(2) انظر: المبسوط (4/ 81) ، بدائع الصنائع (2/ 206) .

(3) انظر: الأم (3/ 533، 537) ، نهاية المطلب (4/ 426) ، وهو مذهب الحنابلة. انظر: المغني ... (3/ 277، 278) ، الإنصاف (3/ 547) .

(4) انظر: المبسوط (4/ 81) ، بدائع الصنائع (2/ 202) . وهو مذهب المالكية. انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 369) ، حاشية الدسوقي (2/ 76) .

(5) نهاية: 102/ م.

(6) في المخطوط: ما.

(7) ما ذكره المصنف هو المذهب الذي قطع به الجمهور، وقطع المتولي: بأنه يجب على المحرم جزاء كامل. قال النووي: وهذا شاذ ضعيف. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 516) ، المجموع (7/ 367) .

(8) انظر: المهذب (1/ 217) ، المجموع (7/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت