فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 436

ويجوز أن يؤجر [1] .

وقال أبو حنيفة: يجوز مبادلة الإهاب بالجراب [2] ، والصوف بالجورب، أو بشيء من / [3] متاع البيت ينتفع به [4] .

ولا يجوز أن يؤجر الهدي، والأضحية. ويجوز أن يركبها، ويُركبها، وأن يحمل عليها متاعه غير مجحف بها [5] .

وإذا أتت بولد ولا يمكنه أن يمشي حمل عليها ولدها سواء كان تطوعًا، أو فرضًا؛ لما روي عن أبي هريرة]- رضي الله عنه - [ (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: ويلك اركبها، ويلك اركبها ) )[6] .

فإن ركبها وانتقصت بالركوب ضمن النقصان.

وعند أبي حنيفة: لا يركبها إلا لضرورة [7] .

ويذبح المعتمر الهدي بعد السعي قبل الحلق، ويذبح الحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الحلق. والسنة للمعتمر أن يذبح عند المروة، وفي أي موضع نحر من فجاج مكة جاز. ويذبح الحاج

(1) هكذا الكلام في المخطوط، وهو مخالف لما بعده، ولعلها سبق قلم من الناسخ.

(2) في المخطوط: الجرب.

(3) نهاية: 131/ م.

(4) انظر: المبسوط (12/ 14) ، بدائع الصنائع (5/ 81) .

(5) المذهب المنصوص عليه تقييد الركوب بالضرورة. وفي المذهب وجه ثالث: أنه لا يجوز ركوب الهدي. انظر: الأم (3/ 564) ، البيان (3/ 414) ، المجموع (8/ 259) .

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ بتمامه، وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1322) كتاب الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (2/ 960) ولفظه (( بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ويلك اركبها. فقال: بدنة يا رسول الله. قال: ويلك اركبها ويلك اركبها ) ). والحديث أخرجه بلفظ مقارب: البخاري في صحيحه برقم (1604) كتاب الحج، باب: ركوب البدن ... (2/ 606) .

(7) انظر: المبسوط (4/ 144) ، بدائع الصنائع (2/ 225) . وذهب الحنابلة: إلى أن ركوبها لا يجوز إلا للحاجة، بشرط عدم الإضرار بها. انظر: المغني (3/ 287) ، الإنصاف (4/ 91) . وذهب المالكية: إلى أن ركوب الهدي مكروه لغير عذر، وجائز للعذر. انظر: مواهب الجليل (3/ 194) ، شرح مختصر خليل للخرشي ... (2/ 387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت