قلت: فيه نظر ، ما لم يكن جاهلا أو متأولا ، وإن كان الإجماع منعقدا على أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} خص به الرجال دون النساء ؛ فقد روى معمر عن قتادة قال: تسررت امرأة غلامها ؛ فذكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك ؟ قالت: كنت أراه يحل لي ملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين ؛ فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله ، لا رجم عليها. فقال عمر: لا جرم! والله لا أحلك لحر بعده أبدا. عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها. وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر ابن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء فقالت: إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ؛ فإنه عني بني عمي ؛ فقال عمر: أتزوجت قبله ؟ قالت نعم ؛ قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ؛ ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها. و {وَرَاءَ} بمعنى سوى ، وهو مفعول بـ {ابْتَغَى} أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له. وقال الزجاج: أي فمن ابتغى ما بعد ذلك ؛ فمفعول الابتغاء محذوف ، و {وَرَاءَ} ظرف. و {ذَلِكَ} يشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا. {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه.
الثامنة: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} قرأ الجمهور {لِأَمَانَاتِهِمْ} بالجمع. وابن كثير بالإفراد. والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا فعلا. وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به. والأمانة أعم من العهد ، وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد.
قرأ الجمهور {صَلَوَاتِهِمْ} وحمزة والكسائي {صَلاَتِهِمْ} بالإفراد ؛ وهذا الإفراد اسم جنس فهو في معنى الجميع. والمحافظة على الصلاة إقامتها والمبادرة إليها أوائل