فهرس الكتاب

الصفحة 4690 من 7446

الثامنة والعشرون: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء:

عدد الألفاظ: وهو أربع شهادات على ما تقدم.

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان ، إن كان بمكة فعند الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعند المنبر ، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة ، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها ، وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه ، إن كانا يهوديين فالكنيسة ، وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار ، وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه.

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر.

وجمع الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا ؛ فاللفظ وجمع الناس مشروطان ، والزمان والمكان مستحبان.

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهما ، فعليه لو مات أحدهما قبل تمامه ورثه الآخر. ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام فمات أحدهما قبل ذلك وتمام اللعان ورثه الآخر. وعلى قول الشافعي: إن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارثا.

الموفية ثلاثين: قال ابن القصار: تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ ؛ وهو مذهب المدونة: فإن اللعان حكم تفريق الطلاق ، ويعطى لغير المدخول بها نصف الصداق. وفي مختصر ابن الجلاب: لا شيء لها ؛ وهذا على أن تفريق اللعان فسخ.

الآيات: 11 - 22 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْأِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت