فهرس الكتاب

الصفحة 5096 من 7446

الثالثة عشرة- قوله تعالى: {أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} جرى ذكر الخدمة مطلقا وقال مالك: إنه جائز ويحمل على العرف ، فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة وهو ظاهر قصة موسى ، فإنه ذكر إجارة مطلقة وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمى لأنه مجهول وقد ترجم البخاري:"باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل"لقوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} . قال المهلب: ليس كما ترجم ؛ لأن العمل عندهم كان معلوما من سقي وحرث ورعي وما شاكل أعمال البادية في مهنة أهلها ، فهذا متعارف وإن لم يبين له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها ؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السنة ، وترعى كذا من السنة ، فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية ، وإنما الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة ، والعمل مجهول غير معهود لا يجوز حتى يعلم قال ابن العربي: وقد ذكر أهل التفسير أنه عين له رعية الغنم ، ولم يرو من طريق صحيحة ، ولكن قالوا: إن صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم ، فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين للخدمة فيه.

الرابعة عشرة- أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورا معلومة ، بأجرة معلومة ، لرعاية غنم معدودة ؛ فإن كانت معدودة معينة ، ففيها تفصيل لعلمائنا ؛ قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت ، وهي رواية ضعيفة جدا ؛ وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه ، وقد رآها ولم يشترط خلفا ؛ وإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت عند علمائنا وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها ؛ وعول علماؤنا على العرف حسبما ذكرناه آنفا ؛ وأنه يعطى بقدر ما تحتمل قوته وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوته ، وهو صحيح فإن صالح مدين علم قدر قوة موسى برفع الحجر.

الخامسة عشرة- قال مالك: وليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو سرق ، لأنه أمين كالوكيل وقد ترجم البخاري:"باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد فأصلح ما يخاف الفساد"وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت