فهرس الكتاب

الصفحة 6276 من 7446

"أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه". فهذا جائز ، وكان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قيس بهما. قال جميعه المحاسبي رحمه الله.

العاشرة: قوله تعالى: {مَيْتًا} وقريء {ميِّتًا} وهو نصب على الحال من اللحم. ويجوز أن ينصب على الأخ ، ولما قررهم عز وجل بأن أحدا منهم لا يجب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعالى: {فَكَرِهْتُمُوهُ} وفيه وجهان: أحدهما: فكرهتم أكل الميتة فكذلك فاكرهوا الغيبة ، روي معناه عن مجاهد. الثاني: فكرهتم أن يغتابكم الناس فاكرهوا غيبة الناس. وقال الفراء: أي فقد كرهتموه فلا تفعلوه. وقيل: لفظه خبر ومعناه أمر ، أي اكرهوه. {وَاتَّقُوا اللَّهَ} عطف عليه. وقيل: عطف على قوله:"اجتنبوا. ولا تجسسوا". {إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} .

الآية: 13 {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} يعني آدم وحواء. ونزلت الآية في أبي هند ، ذكره أبو داود في (المراسيل) ، حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني الزهري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم ، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت