التاسعة- ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم عند الشافعي وأبي حنيفة ، لقوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهذه ليست من نسائه. وقد مضى أصل هذه المسألة في سورة {التوبة} عند قوله تعالى {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} الآية.
العاشرة- الذمي لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يصح ظهار الذمي ، ودليلنا قوله تعالى: {مِنْكُمْ} يعني من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب. فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق والمعنى ، فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار ، وذلك كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال.
الحادية عشرة- قوله تعالى: {مِنْكُمْ} يقتضي صحة ظهار العبد خلافا لمن منعه. وحكاه الثعلبي عن مالك ، لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام.
الثانية عشرة- وقال مالك رضي الله عنه: ليس على النساء تظاهر ، وإنما قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَهَّرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} ولم يقل اللائي يظهرن منكن من أزواجهن ، إنما الظهار على الرجال. قال ابن العربي: هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معنى ، لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع. قال أبو عمر: ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعي: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال الأوزاعي إذا قالت المرأة لزوجها ، أنت علي كظهر أمي