فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 714

وَالْعَصْر - 100 - رَكْعَة

وَالْمَغْرِب - 75 - رَكْعَة

وَالْعِشَاء - 100 - رَكْعَة

فَيَكُون مَجْمُوع مَا يُصَلِّيهِ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة - 425 - رَكْعَة.

هَذَا عَلَى رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة، وَلَوْ كَانَ عَلَى رِوَايَة ابْنِ عُمَرَ لَكَانَ أَكْثَر.

* وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِلا عُذْر لَمْ تُقْبَل لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاء فَلَمْ يَأْتهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْر» . [1] =صحيح

مِثَال

* لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَاجِرًا عِنْدَهُ بضَاعَة يَبِيعهَا فِي قَرْيَتِهِ مَثَلًا بـ -10 - رِيَال وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هُنَاكَ مَدِينَة تَبْعد مِئَةَ كِيلُو مِتْر تسَاوِي بِضَاعَتكَ هَذِهِ فِيهَا -250 - ريال.

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا تَرَدَّد فِي الذَّهَاب إِذَا لَمْ يَسْكُن تِلْكَ الْمَدِينَة لِعَظِيم رِبْحِه فِيْهَا.

وَالْمَسَاجِد كَذَلِكَ الرَّكْعَة بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَة هَذَا فِي الْفَرِيضَة، وَأَمَّا النَّافِلَة فَالْعَكْس تَمَامًا إِنْ كَانَ ثَوَابُها فِي الْمَسْجِد دَرَجَة فَفِي الْبَيْت خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً كَمَا فِي أَحَادِيث سَتَأْتِي فِي بَاب فَضْل صَلاَة النَّافِلَة إِنْ شَاءَ اللهُ.

(1) ابن ماجه (793) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، تعليق الألباني"صحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت