فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 714

فَضْل الإِحْسَان للأيتَام

1179 - عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ [1] الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى [2] وَفَرَّجَ بَينِهِمَا شَيْئًا. [3] =صحيح

1180 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ [4] أَنَا وَهُوَ، كَهَاتَينِ فِي الْجَنَّةِ» . وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [5] =صحيح

فَضْل الإِحْسَان للأَرْمَلَة وَالْمِسْكِين

1181 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «السَّاعِي [6] عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ الْقَائِم اللَّيِل الْصَائِم النَّهَار» . [7] =صحيح

1182 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرَمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ

(1) كافل اليتيم: هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك.

(2) السَّبَّابة والوسطى: السَّبَّابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا، وذلك لأن منزلة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يبلغها أحد.

(3) البخاري (4998) باب اللعان.

(4) له أو لغيره: له: هو أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره: أن يكون اليتيم أجنبيا ليس بينهما قرابة.

(5) مسلم (2983) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، أحمد (8868) ، تعليق شعيب الأرنؤوط"إسناده صحيح على شرط مسلم".

(6) الساعي: المراد بالساعي الكاسب لهما، الذي يسعى ويعمل لَيَحْصُل على ما ينفقه عليهما.

(7) متفق عليه، البخاري (5038) باب فضل النفقة على الأهل، واللفظ له، مسلم (2982) الباب السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت