إِنْ كَانَ الْحَدِيث غَرِيبًا لَمْ يُروَ إِلاَّ مِنْ طَرِيق وَاحِد، ثُمَّ وَجَدْنَا حَدِيثا آخَر يُشْبِهة أَوْ بِمَعْنَاهُ، كَانَ الثَّانِي شَاهِدًا للأوَّل، مِثَالُ ذَلِكَ كَمَا فِي الشَّكْل، أَنْ يَرْوِيَ الْبُخَارِيّ حَدِيثًا مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَروِي مُسْلِم حَدِيثًا يُشْبِهة فِي اللَّفْظ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَط مِن طَرِيق آخَر مَعَ الاخْتِلاَف فِي الصَّحَابِي.
توجد صورة في هذا الموضع من الكتاب
لرؤية هذه الصور اضغط زر (عرض / إخفاء نسخة مصورة) من القائمة