أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ». [1] =صحيح
1167 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ [2] إِلاَّ بِإذْنِ زَوْجِهَا» . [3] =حسن صحيح
1168 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوجُهَا عِصْمَتهَا» . [4] =حسن صحيح
1169 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا» . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَام؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» . [5] =حسن
* التَّوْفِيق بَيْنَ نَهْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْفِقَ الْمَرأَة مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَيْنَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - «وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ» .
هُوَ بِحَسَب الزَّوْج فَإِنْ كَانَ يُوَافِق وَتَعْلَمُ أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ وَخُلُقِهِ
= الرجال الذين يجوز للمرأة مقباتهم.
(1) متفق عليه، البخاري (4899) باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، واللفظ له، مسلم (1026) باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(2) حمله الكثير على أنه نهي تنزيه وإن كان غير ذلك فهو، لا يشمل الصدقة، لأنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - كما في البخاري وغيره أنه وعظ النساء وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
(3) أبو داود (3547) باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، تعليق الألباني"حسن صحيح".
(4) أبو داود (3546) الباب السابق، تعليق الألباني"حسن صحيح".
(5) أبو داود (3565) باب في تضمين العارية، الترمذي (670) باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، واللفظ له، تعليق الألباني"حسن".