فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلاَتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ». [1] =حسن
227 -عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيْدُ عَلَى تَطَوُّعهِ عِنّدَ النَّاسِ، كَفَضْلِ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ» . [2] =صحيح موقوف
اسْتِحْبَاب تَغْيِير مَكَان النَّافِلَة عَنِ الْمَكْتُوبَة لِمَنْ أَدَّاهَا فِي الْمَسْجِد
228 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ [3] أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» . [4] =صحيح
229 -عَنِ الْمُغِيْرَة بْنِ شُعْبَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ فِي مَقَامِةِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» . [5] =صحيح
230 -عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» .
قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.
(1) المعجم الكبير (7322) ، تعليق الألباني"حسن"، صحيح الجامع (4217) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (6455) ، تعليق الألباني"صحيح"، صحيح الجامع (2953) ، الصحيحة (3149) .
(3) أن يتقدم أو يتأخر ..: أي: عن المكان الذي صلى فيه المكتوبة.
(4) ابن ماجه (1427) باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، تعليق الألباني"صحيح".
(5) ابن ماجه (1428) الباب السابق، تعليق الألباني"صحيح".