فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 714

لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا». [1] =حسن

564/ 1. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا» وَقَالَ مَرَّةً: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَح، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا» . [2] =صحيح

فَضْل الأضْحِيَة إِذَا كَانَتْ بَيْضَاء

565 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «دَمُ عَفْرَاءَ [3] أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ سَودَاوَيْنِ [4] » . [5] =حسن

566 -عَنْ كَبِيْرَةَ بِنْتِ سُفْيَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ» . [6] =حسن

567 -عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ [7] أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا [8] ». [9] =صحيح

(1) ابن ماجه (3123) باب الأضاحي واجبة هي أم لا، تعليق الألباني"حسن".

(2) مستدرك الحاكم (7565) كتاب الأضاحي، تعليق الحاكم"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص"صحيح"، تعليق الألباني"حسن"، الترغيب والترهيب (1087) ، (102) .

(3) العفراء: هي التي يضرب لونها إلى بياض غير ناصع.

(4) سوداوين: أي: شاتين لونهما أسود.

(5) تاريخ دمشق (18/ 25) ، تعليق الألباني"حسن"، صحيح الجامع (3391) .

(6) المعجم الكبير (20532) ، تعليق الألباني"حسن". صحيح الجامع (3392) .

(7) أملحين أقرنين: الأملح: هو الأَبِيض ويشوبه شيء من السواد، والأقرن: من له قرنان.

(8) صفاحهما: مفردها: صفحة، وهي: جانب العنق.

(9) متفق عليه، البخاري (5245) باب التكبير عند الذبح، مسلم (1966) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت