الْمَوْقُوف هُوَ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِي مِنْ قَولٍ أَوْ فِعل [أَوْ تَقْرِير مَعَ خِلاَفٍ فِيهِ] .
شَرَيطَة أَلاَّ يُوجَد مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعِهِ حُكْمًا.
انظر إِلَى الحَدِيث رقم (1945) فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى عَلِيٍّ وَلَكِنَّهُ فِي حُكْم المَرفُوع إِذْ لاَ مَجَالَ لِلرَّأي فِي مِثلِ هَذِهِ الأمُور.
توجد صورة في هذا الموضع من الكتاب
لرؤية هذه الصور اضغط زر (عرض / إخفاء نسخة مصورة) من القائمة