وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوب كَمَا يَنْفِيَ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». [1] =صحيح
537 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ [2] لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّة» . [3] =صحيح
538 -عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا تَرْفَعُ إِبلُ الْحَاج رِجْلًا وَلاَ تَضَعُ يَدًا، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سِيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً» . [4] =حسن
539 -عَنْ عُثْمَانَ بن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي أُرِيْدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لا شَوْكَةَ فِيهِ» . قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «حجُّ الْبِيْتِ» . [5] =صحيح
540 -عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: «لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجَمَلُهُ، الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ» . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. [6] =صحيح
540 -وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ
(1) المعجم الأوسط (4977) ، تعليق الألباني"صحيح"، صحيح الجامع (253) ، الصحيحة (1185) .
(2) المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل: هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي.
(3) متفق عليه، البخاري (1683) باب وجوب العمرة وفضلها، مسلم (1349) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.
(4) شعب الإيمان (4116) تعليق الألباني"حسن"، صحيح الجامع (5596) ، الترغيب والترهيب (1106) .
(5) المعجم الكبير (792) ، تعليق الألباني"صحيح"، صحيح الجامع (2611) .
(6) البخاري (1762) باب حج النساء.