فهرس الكتاب
الصفحة 137 من 345
المالك أكثر من الأمريْن من كسبه أو قيمة نفعه ومَن كانت بينهما أعيان مشتركة مما يكال أن يُوزن فأخذ أحدهما قدر حقه بإذن حاكم جاز قولًا واحدًا وكذلك بدون إذنه على الصحيح. انتهى.
حجم الخط: