فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 345

وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالذمة فينبغي أن يتعين كما لو عفا وعليه تخرج قصة علي إذا لم تخرج على كونه مرتدًا أو مفسدًا في الأرض أو قاتل الأئمة وإذا قال أنا قاتل غلام زيد فقياس المذهب إن كان نحويًا لم يكن مُقرًا وإن كان غير نحوي كان مقرًا كما لو قاله بالإضافة ومن رأى رجلًا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى وسواء كان الفاجر محصنًا أو غير محصن معروفًا بذلك أم لا كما دلَّ عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين وأما إذا دخل ولم يفعل بعد فاحشة ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة ومن طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول فإنْ كان المقتول معروفًا بالبر وقتله في محل لا ريبة فيه لم يقبل قول القاتل وإن كن معروفًا بالفجور والقاتل معروفًا بالبر فالقول قول القاتل مع يمينه لا سيما إذا كان معروفًا بالتعرض له قبل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت