احتياطًا للعبادتين وقال القاضي في"التعليق": يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة
قال أبو العباس: وهذا قياس المذهب لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر فقال: لا يصلي في الحجر الحجر من البيت
قال أبو العباس: والحجر جميعه ليس من البيت وإنّما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة