مما نقله غيره أنه يبتدئ بها التراويح ومن السنن الراتبة قبل الظهر أربع وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وليس للعصر سنة راتبة وهو مذهب أحمد وما تبين فعله منفردًا كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك إنْ فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة وتستحب المداومة على صلاة الضحى إنْ لم يقم في ليلة وهو مذهب بعض مَن يستحب المداومة عليها مطلقًا
قلت: لكن أبو العباس له قاعدة معروفة وهي ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم عليه حتى يلحق بالراتب كما نص الإمام أحمد على عدم سورة"السجدة"و"هل أتى"يوم الجمعة ولا يجوز التطوع مضطجعًا لغير عذر وهو قول جمهور العلماء وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء ومِن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد وللمالكية وجهان في كراهتها وكرهها مالك
وأمّا قراءة واحد والباقون يتسمعون له فلا يكره بغير خلاف وهي مستحبة وهي التي كان الصحابة يفعلونها: كأبي موسى وغيره وتعليم القرآن في المسجد لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد وأهله بل يستحب تعليم القرآن في المساجد وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره وقيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة وصلاة الرغائب بدعة مُحدثة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف وأمّا ليلة النصف من شعبان ففيها فَضل وكان في السلف مَنْ يصلي فيها لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة الصلاة الألفية وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك ولو قالت: وأنا عبدك فله مخرج في العربية بتأويل شخص وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط وكذا الحج لأن الصلاة ورمضان أعظم منه وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في الفضيلة وهو