فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 2260

يُنتفع به , ويُستعمل ولا يُتخذ منه سِقاء , وإذا مسه الماء نَجُس.

وفي الحديث: مُسْتَدَل لمن ذهب إلى أنّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به , كالسِّن , والقَرنِ , ونحوهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت