وقد ذهب بعض السلف إلى توريث المُسلم من الكافر.
وقال: نَرثُهم ولايرِثُوننا، كما نَنْكحُ نساءهم ولايَنْكِحُونَ نِساءَنا وعُمومُ الخَبَر يَمنع منه.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ ماكسبه المرَتدُّ فهو لورثته وماكان من قديم مِلْكه فهو فَيْءٌ.
كتاب الحدود
١١٩٩/ ٦٨٣٠ - قال أبو عبدالله: حدّثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: حدثنا ابراهيم بنُ سعد، عن صالح (عن ابنِ) شِهابٍ، عن عُبَيْد بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس