فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 2260

[ (٨٥) (الباب نفسه) ]

٤٨٠/ ٢١٩٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال حدّثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمر أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثّمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمُبتاع.

قُلت: إنّما نهى عن بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح إذا كان على معنى التَّبْقِيَة ، إذ لا خِلاف في جَواز بيعها إذا كان على شَرْط القَطْع ، وإنّما وَقَع النَّهي عنه على هذا الوجه احتياطا للأموال ، واحتِرازا من الغَرَر فيها ، وذلك أنّها إذا بدا صلاحها أمِنَت العاهة غالبا ، ما دامت وهي رِخْوة ، رَخْصَة ، قبل أن تشتدّ ، فإنها بعَرض الآفات والجوائح عليها ، غير مأمونة ، فالنّهي عن بيعها في ذلك الوقت نظرٌ للفريقين ، وصلاحٌ لهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت