(٨٢) (باب بيع المُزابنة ، وهي بيع التّمر بالثّمر ، وبيع الزّبيب بالكَرْم ، وبيع العرايا)
٤٧٦/ ٢١٨٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن مُسْلَمَة ، قال: حدّثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، عن زيد بن ثابت أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رَخَّص لصاحب العَرِيَّة أن يبيعها بِخَرْصِها.
قال: وحدّثنا.