فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 2260

[ (٥٤) (كتاب الشروط) ]

[ (٤) (باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان]

مسمى جاز)

٦١٦/ ٢٧١٨ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكرياء، قال: سمعت عامرا، يقول: حدثني جابر، وذكر قصة بيع الجمل من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي. قال أبو عبد الله: وقال شعبة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر: أفقرني رسول الله ظهره إلى المدينة، قال: وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة، فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.

الإفقار: إعارة الظهر، واشتق ذلك من فقار الظهر.

وقوله: استثنيت حملانه، بيان جواز هذا الشرط في عقد البيع، وأنه لا يدخل البيع في حد الجهالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت