٤٧٢/ ٢١٧٥ - قال أبو عبد الله: حدّثنا صَدَقة بن الفَضْل ، قال: حدّثنا إسماعيل بن عُلَيَّة ، قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق ، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة ، عن أبيه ، قال: (قال) ، رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " لاتبيعوا الذَّهب بالذّهب إلا سواءً بسواء ، والفِضّة بالفِضّة إلا سواءً بسواء ، وبيعوا الذَّهب بالفِضّة ، والفِضّة بالذّهب كيف شئتم " .
قلتُ: والرِّبا يدخل في الأشياء على وَجْهين: فما كان جِنْسا واحدا ، فإنّ التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن ، والنّسأ في الوَقت ، وما كان من جِنسين مُختلفين ، فالتّحريم يقع فيه من جِهة النسأ ، والتّفاضل فيه جائز.