فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 2260

(٥٤) (باب ما يُذكر في بيع الطّعام , والحُكْرَة)

٤٦٠/ ٢١٣٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل , قال: حدّثنا وُهَيْب , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عبّاس , أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نَهى أن يَبيع الرجل طعاما حتى يَستوفيَه. قلتُ لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: " ذاك رداهمٌ بدراهم , والطّعام مُرْجأ " .

قُلت: معنى قوله: والطعام مُرْجأ , أيّ مُؤجل غيرُ حاضر. يُقال: أرْجأتُ الشيء ورَجأته:

إذا أخّرته , وقد يُتكلّم به مهموزا وغير مهموز , وتأوّل ابن عبّاس هذا على السلف , وهو أن يَشتري منه طعاما بمائةٍ دراهم إلى أجَل , فيَبيعه قبل أن يقبضه منه بمائة وعشرين , وهذا غير جائز لأنّه في التّقدير: بيعُ دراهم بدراهم , والطّعام مؤجلٌ غائبٌ غيرُ حاضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت