فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 2260

وذلك أن من بايع سلطانًا فقد أعطاه الطاعة, وأخذ منه العطية, فأشبهت البيع الذي هو مُعاوضة من أخذ وعطاء.

ويقال: إن الأصل في ذلك أن العرب كانت تبايعت الأمتعة تصافقت بالأكف عند العقد عليها, وكذلك يفعلونه إذا تحالفوا وتعاقدوا, فشبَّهوا مُعاهدة الولاة التَّماسك بالأيدي بالبيع وسمَّوها بيعة.

[كتاب الأحكام]

(١) باب قول الله تعالى: (وأَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُم)

١٢١٩/ ٧١٣٧ - قال أبو عبدالله: حدّثنا عبْدَان قال: أخبرنا عبدالله, عن يونس, عن الزُّهرِيّ قال: أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله, وأطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصى أميري فقد عصاني.

قلت: كانت قريش ومن يليها من العرب لايعرفون الإمارة, فكانوا يَتَمنَّعُون على الأمراء, فقال رسول الله صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت