فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 2260

(٧٠) (بابُ فَرضِ صَدَقةِ الفِطر)

٣٣٥/ ١٥٠٣ - قال أبو عبدِ اللهِ: حَدّثنا مُحمَّد بن السَّكن قال: حَدّثنا محمدُ بن جهضَم، قال: حدّثنا إسماعيل بنُ جَعفَر، عن عُمَر (بن) ، نافع، عن أبيه، عن ابن عُمَر، قال: فَرَض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطرِ صَاعاً من تَمرٍ أو صاعاً من شَعيرٍ على الحُرِّ والعَبدِ والذّكرِ والأنْثَى والصَغيرِ والكَبيرِ من المسلمين، وأمر أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُروجِ الناس من الصلاةِ.

فيه من العِلمِ: أنَّ وجوبَ صدَقةِ الفِطر وُجوبَ فَرضٍ لا وُجوبَ استحبابْ، وذَلِكَ لقوله: فرض رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت