فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 2260

(٨٥) (باب بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها)

٤٧٩/ ٢١٩٣ - قال أبو عبد الله: وقال الليث ، عن أبي الزِّناد ، كان عروة بن الزّبير يُحدِّث عن سهل بن أبي حَثْمَة أنه حدَّثه عن زيد بن ثابت ، قال: كان النّاس في عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يتبايعون بالتّمر ، فإذا جَذَّ الناس ، وحضر تقاضيهم ، قال المُبتاع: إنه أصاب التّمر ، الدُّمَان ، وأصابه مُراض ، وأصابه قُشام ، عاهات يحتجّون بها ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لمّا كَثُرت عنده الخصومة في ذلك: " فإمّا لا ، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة ، كالمشورة يُشير بها ، لكثرة خُصومتهم " .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت