فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 2260

(٨٥) (باب بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها)

٤٧٩/ ٢١٩٣ - قال أبو عبد الله: وقال الليث , عن أبي الزِّناد , كان عروة بن الزّبير يُحدِّث عن سهل بن أبي حَثْمَة أنه حدَّثه عن زيد بن ثابت , قال: كان النّاس في عهد رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يتبايعون بالتّمر , فإذا جَذَّ الناس , وحضر تقاضيهم , قال المُبتاع: إنه أصاب التّمر , الدُّمَان , وأصابه مُراض , وأصابه قُشام , عاهات يحتجّون بها , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , لمّا كَثُرت عنده الخصومة في ذلك: " فإمّا لا , فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة , كالمشورة يُشير بها , لكثرة خُصومتهم " .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت