فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 2260

(٤٥) (باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وَجَب البيع)

٤٥٢/ ٢١١٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة ، قال: حدّثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحد منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا ، وكانا جميعا ، أو يُخيِّر أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك فقد وَجَب البيع " .

(وإن تفرّقا بعد أن يَتباعيا ، ولم يَترك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع) .

قلت: قوله: " وكانا جميعا " يُبطل كلّ تأويل يَتَأوّلُه من خَالَف ظاهِر الحديث من أهل العراق وغيرهم ، وكذلك قوله: " وإن تفرّقا بعد أن يَتَبايعا ، ولم يتَرك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع " .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت