فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 2260

وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينِ صَبْرٍ يقَتَطِعُ بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غَضْبان.

قُلتُ: يمين الصَّبْرِ، هي يمين الحكم يُصْبر عليها حتى يحلف. وأصلُ الصبر: الحبس، أي: يجبر عليها حبْرًا. وفيه حُجة لمن لم يَرَ في الغَمُوس كفارة.

كتاب كفَّارات الأَيْمان

(٩) (باب الاستِثْناء في الأَيْمان)

١١٩٠/ ٦٧١٨ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا حمّاد، عن غَيْلان بن جرير، عن أبي بُردَة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَهط الأشعريين أستَحْمله. فقال: والله لا أحملُكم، ماعندي ماأحمْلُكم، ثم لبثنا ماشاء الله، فأتى بشَائِل، فأمر لنا بثلاثة ذَوْدٍ، وذكر الحديث.

قوله: أتى بشائل، جاء بلَفْظ الواحد، والمراد به الجميع كالسَّامر والنادي.

يقال: ناقةُ شائلٌ ونوق شَوْلُ إذا قلّت ألبانُها، وأصله من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت