فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 2260

[ (٨٣) (الباب نفسه) ]

٤٧٨/ ٢١٩٠ - قال أبو عبد الله: حدّثني عبد الله بن عبد الوهَّاب ، قال: سمعتُ مالكا ، وسأله رجل ، وهو عُبيد الله بن الرّبيع: أحَدَّثَك داود ، عن أبي سُفيان ، عن أبي هُريرة أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، رَخَّص في بيع العَرايا في خمسة أوسُق أو دون خمسة أوسُق؟ قال: نعم.

وقال الشّافعي رحمه الله: إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسُق لم أفْسَخ البيع ، وأسْتَحِبُّ أن يكون ما يتبايعانه أقلّ من خمسة أوسُق ، لأنّ الرّاوي شكّ في الخمسة ، قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يُجيز خمسة أوسُق منها ، ويَفْسَخ البيع فيها ، لأنّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت