فهرس الكتاب

الصفحة 2191 من 2260

حدثنا سفيان، عن أبي قَيْس، عن هُزَيْل، عن عبدالله -رضي الله عنه- قال: إنَّ أهل الإسلام لايسيِّبون وإنّ أهل الجاهليِّة كانوا يسيِّبون.

قُلتُ: معناه إبطال حكم السَّائبة في الوَلاءِ والمِيراثِ، وهو أن يُعتق الرجلُ مملُوكَه سائِبةً، / فلا يكون له عليه وَلاءٌ ولايكون له منه مِيرَاثٌ على عادة أهل الجاهليَّةِ في ذلك، وقد ذهب إليه بعض أهلِ العلم فقال: السَّائبة يضع ميراثَهُ حيث شَاءَ. وقَولُ عامّة أهل العلم بخلافِه والولاء لمن أُعتق وسَواءٌ في ذلم السائبة وغيرُ السائبة.

[كتاب الحدود]

(٧) (باب لعن السارق إذا لم يُسمَّ)

١١٩٤/ ٦٧٨٣ - قال أبو عَبدالله: حدَّثنا عُمر بن حفص بن غِياث قال: حدَّثنا الأّعَمشُ قال: سَمِعتُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت