فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 2260

[ (٨٩) (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) ]

٤٨٣/ ٢٢٠١ - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتَيبة ، عن مالك ، عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي سعيد الخُدْري وعن أبي هُريرة أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جَنيب ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " أَكُلُّ تمر خيبر هكذا " ؟ قال: لا والله ، يا رسول الله ، إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصّاعين. فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل ، بِعِ الجَمْع بالدراهم ، ثمّ ابتع بالدراهم جَنيبا " .

الجَنيب: نوع من التّمر ، هو أجود تُمورهم ، والجَمْع: نوعٌ منها رديء ، ويقال: بل هو أخلاط من التّمور رديئة.

أَمَرَه صلى الله عليه وسلم ، أن يبيع الجَمْع بالدراهم ، ويشتري الجَنيب بها لتكون صفقتين ، فلا يدخله الرّبا بزيادة أحدهما ، ونُقصان الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت