فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 2260

(٦٤) (باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبِل والبَقَر والغَنَم وكلّ مُحَفَّلَة)

٤٦٣/ ٢١٥٠ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعْرَج ، عن أبي هُرَيرة ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا تصَرّوا الغَنَم ، ومن ابتاعها فهو بخير النَظَرَيْن بعد أن يَحْلُبَها إن رَضِيَها أمسَكَها ، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعا من تَمْر " .

٤٦٤/ ٢١٤٩ - قال أبوعبد الله: وحدّثنا مُسَدَّد ، حدّثنا مُعْتَمِر ، سمعتُ أبي يقول: حدّثنا أبو عثمان ، عن عبد الله بن مَسْعود: " مَن اشترى شاة مُحَفَّلَة فرَدَّها ، فَلْيَرُدَّ معها صاعا " .

أصل التَّصْرِيَة: حَبْس الماء وجَمعه. يقال: صَرَّيْت الماء ، إذا حَبَسْته مكان ، ومنه (قيل) لمَجْمَع المياه ومَصَبِّها: الصَّراة. فقيل للشّاة أو النّاقة إذا تُرِكت من الحَلب أيّاما حتى يَجتمع اللّبن في ضَرْعِها مُصَرّاة ، وذلك غِش قد دَلَّس به صاحبها للمُشتري ليَرغب فيها ، فجعل النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، له الخِيار في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت