فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 2260

(٥٨) (باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سَوم أخيه ، حتى يأذَن له أو يَترك)

٤٦١/ ٢١٤٠ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عليّ بن عبد الله ، قال حدّثنا سُفيان ، قال: حدّثنا الزُّهري ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي هُريرة ، رضي الله عنه ، قال: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يبيع حاضر لبادٍ ، ولا تناجَشوا ، ولا يَبِع الرجل على بَيْع أخيه ، ولا يَخْطُب على خِطْبَة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتَكْفَأ ما في إنائها.

وأما نهي بيع الحاضر للبادي ، فهو نهي كراهة من أجل منع الناس ما يَرْتفِق به بعضهم من بعض في البيانات، لا نهي إيجاب.

وقد جاء في هذا الحديث مقرونا به من رواية أخرى: " دَعوا الناس يَرزق الله بعضهم من بعض " . وصاحب البادية إذا دَخل الحَضر بطعام ، أو متاع غيره ، فإنه إلا يُقيم ريثما يبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت