فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 2260

(٨٧) (باب إذا باع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها ثمّ أصابته عاهة فهو من البائع)

٤٨١/ ٢١٩٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: حدّثنا مالك ، عن حُمَيد ، عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهى ، قيل: ما تُزْهى؟ قال: حتّى تَحْمَرّ. وقال: أرأيت إذا منع الله الثّمرة ، بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه!!؟

قوله حتى تُزهى ، تفسيره في الحديث: أي: حتى تَحمر ، والبَلَح إذا بَدَت فيه الحُمرة أو الصُفرة ولان فهو الزّهو.

وفي قوله: " أرأيت إن منع الله الثّمرة " ، دليل على أنّ حُكم الثمار إذا لم يُشترط فيها القَطع التَّبْقِيَة ، وأنّ على البائع تركها على الشّجر ، وأنّ العُرف في ذلك بمنزلة الشَّرْط ، ولولا التَبْقِيَة لم يكن لقوله: " أرأيت إن منع الله الثمرة " معنى ولولا بقاؤها على الشّجر ، لكان قد أُمِن حدوث الجائحة عليها ، ولانقطعت التَّبِعَة عنها ، فلم يكن له على أخيه مال يأخذه به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت